قاعدة 432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

البرقيات تكفي لتوفر العناصر الجرمية في القدح والذم كما وإن العلانية ليست شرطاً لهذا النوع من الجرائم.

جنحة أساس2401 قرار1885 تاريخ 19/6/1969
قاعدة 432 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 328