قاعدة 434 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 434 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن تعدد المجني عليهم لا يؤول إلى تعدد الجرائم ولا يقضي على الجاني بعقوبة مستقلة من أجل كل قتيل ولاتجمع العقوبات أو تدغم وفقاً للقواعد المقررة في المادة 204 عقوبات، إنما تفرض عقوبة واحدة مشددة هي ما تنص عليه المادة 534/6.

جناية أساس935 قرار876 تاريخ 10/5/1987
قاعدة 434 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329