Call us now:
قاعدة 434 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
الشرح من قبل القائم بالتبليغ إن المطلوب تبليغه مسافر لا يخول التبليغ بواسطة الصحف.
جنحة أساس 3091 قرار 3214 تاريخ 2/12/1968
قاعدة 434 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 520