قاعدة 435 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

قاعدة 435 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77

إن رد الدعوى للإعسار لا يمنع من تجديدها لتبدل أحوال الناس يسراً وعسراً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 623 قرار 548 تاريخ 9/9/1953
قاعدة 435 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278