قاعدة 435 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 435 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن أمر دغم العقوبات أو جمعها ضمن حدود معينة مسألة تقديرية خاضعة لتقدير محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه.

جناية أساس599 قرار658 تاريخ 12/5/1981
قاعدة 435 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 329