قاعدة 435 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

قاعدة 435 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142

إطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حالة الاعتراض.

جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25/4/1968
قاعدة 435 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521