Call us now:
قاعدة 435 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حالة الاعتراض.
جنحة أساس 1161 قرار 771 تاريخ 25/4/1968
قاعدة 435 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521