Call us now:
قاعدة 436 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن ذكر المستأنف في استدعاء استئنافه انه تبلغ الحكم البدائي بالواسطة يعتبر إقرارا منه بصحة التبليغ ينتج آثره عليه ويزيل هذا البطلان حال صحته.
جنحة أساس 574 قرار 789 تاريخ 27/3/1976
قاعدة 436 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 521