Call us now:
قاعدة 437 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77
لا يكلف المدعي بإثبات فقره في دعوى زيادة النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 10 تاريخ 11/1/1968
قاعدة 437 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278