Call us now:
قاعدة 437 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن المادة 204/ عقوبات عام لم تشترط لدغم العقوبة أن تكون صادرة في جرائم متلازمة أو حادثة في وقت واحد، إنما يكفي أن يكون تاريخ الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
عسكرية1078 لعام 1980
قاعدة 437 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330