قاعدة 438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن الأحكام الواردة في المادة 204 من قانون العقوبات تتعلق بالعقوبات فقط بصراحة النص فلا محل لتطبيقها على تدابير التأديب التي تفرض على الأحداث والتي قصد بها الشارع إصلاح الحدث وليس معاقبته.

نقض سوري – جنحة 1219 قرار1106 تاريخ 9/5/1966
قاعدة 438 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330