Call us now:
قاعدة 438 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن التبليغ لابن شقيق الطاعن وهو شخص غير مكلف بالتبليغ كما أن السند لم يذكر سنة ولا محل إقامته وهل يقيم مع الطاعن بدار واحدة وبذلك يكون التبليغ غير قانوني.
جناية أساس 1101 قرار 1055 تاريخ22/9/1980
قاعدة 438 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 522