Call us now:
قاعدة 439 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
إن المادة 251 أصول جزائية لم تجعل تقديم استدعاء الاستئناف إلى محكمة الاستئناف المختصة مباشرة أو بواسطة المحكمة مصدرة الحكم المستأنف واجبا تحت طائلة الرد. وعليه فان الاستئناف المقدم إلى محكمة موطن المستأنف مقبول شكلا.
جناية قرار 890 تاريخ 22/11/1958
قاعدة 439 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 522