قاعدة 44 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 44 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ تتبع المادة 179

إن المبرر القانوني للتقادم المسقط هو الصالح العام، لأنه و إن كان الأصل في الحقوق أنها لا تنقضي إلا بالوفاء أو ما يقوم مقامه، و إن ذمة المدين لا تبرأ إلا إذا استوفى الدائن حقه بالفعل، إلا أن الضرورات الاجتماعية تقضي بوضع حد زمني لاستعمال الحقوق والدعاوى، فإلى جانب حق الفرد، يوجد حق السلطة العامة في تنظيم الدعوى التي تحمي هذا الحق، ولهذه السلطة أن تضع حداً زمنياً لا يستطيع الأفراد بعد انقضائه طلب الحماية العامة، حتى يستقر بذلك الأمن في المجتمع. وإن استقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم.

نقض رقم 1581 أساس 1810 تاريخ 3/10/1984 مجلة المحامون ص 398 لعام 1985
قاعدة 44 ـ التقنين المدني السوري ـ الملحق الدوري الأول ـ استانبولي ـ ص 144