Call us now:
قاعدة 44 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 111
من يسلم سيارة إلى شخص آخر لا يحمل إجازة سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي من الجريمة الواقعة منه. كما وأن مالك السيارة يصبح مسؤولاً بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي فيما يتعلق بالتعويض.
نقض سوري – عسكرية 42 قرار17 تاريخ 26/2/1976
قاعدة 44 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 110