قاعدة 44 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 44 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

يجوز الإثبات بالشهادة في التزامات التجارية حتى فيما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.

هيئة عامة أساس 20 لعام 1981 قرار 22 تاريخ 28/1982) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني بهجت عثمان فاضل البصمه جي وفايز مملوك
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993