Call us now:
قاعدة 440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 77
طلب إسقاط النفقة الكامل لا يسمع قبل مرور ستة أشهر على فرضها.
على المحكمة أن تلحظ ذلك وترد الدعوى وأن تفهم المدعيين أن لهما حق الطعن بحكم النفقة المطلوب إسقاطها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 4/11/1967
قاعدة 440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 279