Call us now:
قاعدة 440 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن حالة اجتماع الجرائم المادي تستلزم أن يكون الفاعل قد ارتكب عدة أفعال كل فعل منها يشكل جرماً له وصف قانوني مستقل. أما حالة اجتماع الجرائم المعنوي فإنها عبارة عن جرم واحد له عدة أوصاف قانونية.
عسكرية أساس11 قرار17 تاريخ 31/12/1977
قاعدة 440 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 330