Call us now:
قاعدة 440 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 142
يمكن تقديم الاستئناف بواسطة محكمة المواطن ضمن مدته القانونية.
جنحة أساس 523 قرار 544 تاريخ 12/4/1951
قاعدة 440 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 524