قاعدة 441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

قاعدة 441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعة زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجة لإثبات الطرد.
إن إقامة الزوج الدعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد وعلى ذلك استقر الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 70 قرار 213 تاريخ 30/4/1983
قاعدة 441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280