قاعدة 441 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 441 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

أوجب القانون على قاضي الإحالة أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له إن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق.

جناية أساس 776 قرار 119 تاريخ 27/2/1984
قاعدة 441 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 532