Call us now:
قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78
إذا لم يتقدم الزوج بدفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، فإن سكوته يعتبر مسوغاً للحكم بالنفقة عن هذه المدة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 556 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280