Call us now:
قاعدة 442 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إن أمر إدغام العقوبات ليس أمراً وجوبياً بل اختيارياً ولمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير المطلق أن تمنح الإدغام أو ترفضه وهي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمة النقض.
أحداث 388 قرار191 تاريخ 15/5/1982
قاعدة 442 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 331