قاعدة 442 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 442 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

ليس لقاضي الإحالة إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حالة إخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي.

جناية أساس 981 قرار 741 تاريخ 29/8/1967
قاعدة 442 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 533