Call us now:
قاعدة 443 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78
إن عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي وإثبات شرعيته يسوغ للزوجة طلب النفقة ولو لم يثبت الطرد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 51 قرار 184 تاريخ 5/4/1983
قاعدة 443 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280