قاعدة 444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

قاعدة 444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

إن رد طلب زيادة النفقة لعدم مرور ستة أشهر على فرضها كما هو مقتضى الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية التي يمكن اعتمادها بالنسبة لنفقة الأولاد والأقارب وعلى ذلك الاجتهاد.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 351 تاريخ 22/5/1984
قاعدة 444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280