Call us now:
قاعدة 444 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
للنيابة العامة حق الادعاء أمام قاضي الإحالة مباشرة.
جناية أساس 327 قرار 260 تاريخ 23/3/1968
قاعدة 444 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 534