Call us now:
قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
استقر الاجتهاد القضائي على أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.
جناية 180 قرار192 تاريخ 11/2/1981
قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332