قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

استقر الاجتهاد القضائي على أن أمر جمع العقوبات ودغمها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس.

جناية 180 قرار192 تاريخ 11/2/1981
قاعدة 445 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 332