Call us now:
قاعدة 446 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
الاعتراض على عدم تبليغ قرار الاتهام يكون أمام محكمة الموضوع.
جناية أساس 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955
قاعدة 446 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535