قاعدة 447 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 447 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

تباطؤ قاضي الإحالة بإصدار قراره لا يوجب بطلانه.

جناية أساس 261 قرار 248 تاريخ 28/3/1956
قاعدة 447 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535