قاعدة 449 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

قاعدة 449 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 78

ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنقلة يوجب رد دعوى النفقة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 347 قرار 343 تاريخ 30/7/1967
قاعدة 449 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282