Call us now:
قاعدة 45 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3
لا يصار إلى البحث في أفضلية الأمكنة التي يمكن إقامة دعوى الحق العام أمام المرجع القضائي فيها والمذكورة في المادة ( 3 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهي مكان وقوع الجريمة، وموطن المدعى عليه، ومكان إلقاء القبض عليه، إلا عندما تقام الدعوى أمام مرجعين أو أكثر منهما.
جناية أساس 157 قرار 137 تاريخ 14/2/1976
قاعدة 45 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 61