Call us now:
قاعدة 450 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
ليس لقاضي الإحالة إن يتهم إنسانا بجناية لم تدّع عليه النيابة العامة.
جناية أساس 595 قرار 597 تاريخ 28/7/1955
قاعدة 450 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 535