قاعدة 451 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 451 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

لا يسوغ لقاضي الإحالة بعد فسخ قرار قاضي التحقيق لأي سبب كان إعادة الأوراق ليفصل فيها مجددا، وإنما له حق باستنابة من يشاء من قضاة التحقيق للتوسع في التحقيق، واستكمال نواقصه على أن تعاد الأوراق إليه ليصدر القرار الذي يراه.

قضية 556 قرار 216/84 تاريخ 27/3/1984
قاعدة 451 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 536