Call us now:
قاعدة 452 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79
مدة التقادم على النفقة خمس سنوات.
على المحكمة أن تعالج موضوع التقادم في ضوء المادتين 373 و 382 من القانون المدني.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 181 تاريخ 16/4/1967
قاعدة 452 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم خمسي