قاعدة 452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن إدغام العقوبات لا يعني سقوط الجرائم الأخرى وتلاشيها في الجرم الأشد بل يعني أنه بعد تنفيذ العقوبة الأشد تنتهي العقوبات الأخرى المندغمة فيها، وعليه إذا صدر أثناء العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الأشد.
إن العقوبات الأقل شدة المدغومة مع العقوبة الأشد تعتبر سوابق في التكرار.

جنحة عسكرية39 قرار73 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 452 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334