قاعدة 452 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 141

قاعدة 452 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

يتولى قاضي الإحالة استكمال النواقص بنفسه أو عن طريق إنابة غيره.

جنحة أساس 1281 قرار 839 تاريخ 28/3/1964
قاعدة 452 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 537