Call us now:
قاعدة 453 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إذا صدر أثناء تنفيذ العقوبة الأشد عفو عام وشمل بعض الجرائم واستثنى البعض الآخر، فإن الإدغام يفك وتسقط العقوبة عن الجرائم المشمولة بالعفو وتنفذ العقوبات الأخرى.
عسكرية39 قرار73 تاريخ 24/1/1981
قاعدة 453 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 334