قاعدة 453 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

قاعدة 453 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148

ـ ليس لقاضي الإحالة أن يتعرض لجرم فصل فيه قاضي التحقيق إلا إذا أحيل إليه الاتهام بجناية أو عن طريق استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق.
ـ نيابة عامة : النيابة العامة وحدة ولا يرد استئناف أحد أفرادها ولو خالف التوزيع، كما أن المطالبة التي تقدمها أمام قاضي التحقيق بالأساس تعتبر متممة للادعاء الأول.

جناية أساس 157 قرار 127 تاريخ 9/3/965
قاعدة 453 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 537