قاعدة 455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

قاعدة 455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79

تترتب النفقة من تاريخ العقد ولا يسقطها بقاء الزوجة بكراً.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 647 قرار 570 تاريخ 19/9/1953
قاعدة 455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 285