قاعدة 456 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 456 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

إن المقصود بإدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة هي العقوبة المقضي بها.

جنحة 2110 قرار2197 تاريخ 27/12/1951
قاعدة 456 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 335