Call us now:
قاعدة 456 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
إن طلب الاستماع إلى أقوال شهود لا يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
جناية أساس 75 قرار 69 تاريخ 1/2/983
قاعدة 456 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 540