Call us now:
قاعدة 457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 79
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بإنفاقه عليها أو بنشوزها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 135 تاريخ 9/4/1963
قاعدة 457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286