Call us now:
قاعدة 457 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 148
طعن المدعي الشخصي بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق ينشر الدعوى العامة.
جناية أساس 417 قرار 150 تاريخ 13/2/967
قاعدة 457 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 541