قاعدة 458 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 458 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

الخيار بين إدغام العقوبات أو جمعها متروك لقضاة الموضوع.

هيئة عامة – جناية 613 قرار641 تاريخ 6/10/1952
قاعدة 458 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336