Call us now:
قاعدة 459 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
إدغام العقوبات من الأمور المتروكة لحكمة المحكمة ما دام ضمن أحكام القانون.
جناية 889 قرار919 تاريخ 7/12/1955
قاعدة 459 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 336