Call us now:
قاعدة 46 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 117
دائرة الموظف ليست موطناً صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.
نقض سوري – جنحة 4496 قرار3379 تاريخ 7/12/1968
قاعدة 46 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 117