Call us now:
قاعدة 46 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 3
قواعد الاختصاص المكاني في القضايا الجزائية لم توضع لمصلحة الخصوم وإنما وضعت لمصلحة العدالة. وهي من النظام العام يجوز الدفع بها في كل وقت.
جنحة أساس 285 قرار 72 تاريخ 19/5/1974
قاعدة 46 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 61