قاعدة 460 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 460 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

الإدغام لا يعني سقوط الجرائم.

جناية 1046 قرار820 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 460 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 337