Call us now:
قاعدة 460 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 161
إذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين يشكل جناية ذات وصف يختلف عما وصفها به قاضي التحقيق، وان الاتهام بهذا الوصف هو من اختصاص قاضي التحقيق مباشرة بموجب قانون خاص كالمرسوم التشريعي رقم 13/974 فان عليه فسخ قرار قاضي التحقيق و إعادة الأوراق إليه، لا أن يقرر عدم اختصاصه للنظر فيها.
جناية أساس 88 قرار 91 تاريخ 31/1/1976
قاعدة 460 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 553