قاعدة 461 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

قاعدة 461 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81

يسار الزوج وحده لا يعتبر وحده مستنداً صحيحاً لتقدير النفقة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 147 قرار 128 تاريخ 28/3/1963
قاعدة 461 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290