Call us now:
قاعدة 461 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 81
يسار الزوج وحده لا يعتبر وحده مستنداً صحيحاً لتقدير النفقة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 147 قرار 128 تاريخ 28/3/1963
قاعدة 461 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290